الإمام أحمد المرتضى

74

شرح الأزهار

بحد الجديد ويكون ذلك إزارا ورداء ( 1 ) ( و ) السادس من المندوبات ( توخي ( 2 ) عقيب ) صلاة ( فرض ( 3 ) ) أي يتوخى أن يكون عقد احرامه عقيب صلاة فرض ( وا ) ن ( لا ) يتفق له عقيب فرض ( فركعتان ( 4 ) ) يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي احرامه ثم يقول بعد الصلاة اللهم إني أريد ( 5 ) الحج وإن كان قارنا قال أريد القرآن بين الحج والعمرة وإن كان متمتعا قال أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج ثم يقول فيسر ذلك لي وتقبله منى ويستحب عندنا أن يقول ومحلي ( 6 ) حيث حبستني ( 7 ) وله الحل إذا أحصر ولو لم يكن قال ذلك وإذا قال ذلك وأحصر لم يسقط هذا الشرط عنه دم الاحصار عندنا وقال أبوح لا معنى للاشتراط لأنه سواء ذكره أم لم يذكره فإنه لا يسقط عنه دم الاحصار إذا أحصر * قال مولانا عليه السلام وهو قوي ( 8 ) ثم يقول بعد ذلك أحرم لك بالحج شعري وبشري ولحمي ودمي وما أقلت ( 9 ) الأرض منى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ( 10 ) ان الحمد والنعمة لك هذه تلبية ( 11 ) النبي صلى الله عليه وآله وفى رواية ابن عمرو الملك لا شريك لك ( 12 ) وعندنا أنه يجوز الزيادة ( 13 ) على تلبية النبي صلى الله عليه وآله ويكره النقصان منها وعنده أنه لا يزيد ولا ينقص ( ثم ) بعد أن عقد الاحرام يندب له أمران أحدهما ( ملازمة الذكر ( 14 ) لله تعالى من تهليل وتكبير واستغفار ويلازم ( 15 ) ( التكبير في الصعود ( 16 ) ) كل ما صعد